السؤال
سئل: في رجل أعطى آخر أربعه أطقم كهرمان أمانة على يد بينة ليطلع عليها من يرغب شراءها وما يعطي فيها من الثمن يعلم به صاحبها فتصرف فيها بالبيع بدون إذن مالكها فهل إذا لم يخبر مالكها بالبيع المذكور يكون غير نافذ وله ممن هي وإذا كان المشتري استهلكها يكون لمالكها تضمين البائع قيمتها وهل القول قول المالك في القيمة، أو قول الفضولي.
الإجابة
أجاب: إذا باعها الفضولي بدون إذن المالك فالبيع غير نافذ ويتوقف على إجازة المالك فإن أجاز البيع نفذ وإن لم يجز فالبيع باطل، وله أن يضمن الفضولي أو المشتري فإن ضمن المشتري رجع المشتري على الفضولي بما دفعه إليه، والقول قول المالك في القيمة مع يمينه.