بيع الأشجار مع ثمارها وأكل البائع للثمار قبل التسليم

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى أشجاراً مع ثمارها التي عليها، فأكل البائع الثمار قبل التسليم، فهل يسقط حصَّتها من الثمن، ويُخيَّرُ المشتري في أخذ الباقي، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يسقط حصَّتها من الثمن، ويُخيَّرُ المشتري في أخذ الباقي، أو تركه؛ لتفريق الصفقة عند الإمام.
ولو اشترى شاة بعشرة، فولدت تبعاً يساوي خمسة، فأكله البائع، قال الإمام: تلزمه الشاة بخمسة، قال في الفتح: والفرق غير خاف؛ لأن الصفقة مع الشاة لا تتفرّق، وإنما استهلك البائع زيادة المبيع، ذكره في «الدرالمنتقى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر