السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى أشجاراً مع ثمارها التي عليها، فأكل البائع الثمار قبل التسليم، فهل يسقط حصَّتها من الثمن، ويُخيَّرُ المشتري في أخذ الباقي، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يسقط حصَّتها من الثمن، ويُخيَّرُ المشتري في أخذ الباقي، أو تركه؛ لتفريق الصفقة عند الإمام.
ولو اشترى شاة بعشرة، فولدت تبعاً يساوي خمسة، فأكله البائع، قال الإمام: تلزمه الشاة بخمسة، قال في الفتح: والفرق غير خاف؛ لأن الصفقة مع الشاة لا تتفرّق، وإنما استهلك البائع زيادة المبيع، ذكره في «الدرالمنتقى.