السؤال
سئل: ورثة مشتركين في مائة وخمسة عشر ذراعا من أرض باعها أحدهم بدون علم بقية الورثة وإذنهم وسلمها للمشتري، ثم لما علم بقية الورثة بالبيع فبعضهم لم يجزه وأجازه البعض الآخر، فهل والحال هذه لا ينفذ البيع في نصيب البعض الذي رد، ولم يجز وينفذ في نصيب البائع وحصة من أجاز منهم.
الإجابة
أجاب: بيع بعض الشركاء نصيب الباقي بدون إذنهم موقوف على إجازتهم فمن أجاز البيع منهم نفذ في نصيبه فقط ومن رده بطل في نصيبه، حيث لا ولاية للبائع عليه في ذلك والله تعالى أعلم.