السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة ذكور وإناث بلغ وقصر وترك ما يورث عنه شرعا ومن جملة متروكاته دار فباع أحد البالغين الدار لرجل أجنبي بثمن معلوم بغير إذن البالغين وإجازتهم وبغير ولاية شرعية على القصر فهل إذا لم يأذن البالغون في البيع، ولم يجيزوه ولا ولاية للبائعة على القصر ينفذ البيع في نصيب البائع دون نصيبهم ويكون لهم الأخذ بالشفعة في نصيب البائع فور عملهم بالبيع وبقدر الثمن.
الإجابة
أجاب: بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك نفذ وإن رده بطل كما لا ينفذ البيع في نصيب القاصر بدون ولاية شرعية عليه وبدون مسوغ لبيعه بل لا يصح مع عدمه أصلا ويقضي للشريك بالشفعة بعد استيفاء شرائطها وانتقاء موانعها والله تعالى أعلم.