السؤال
سئل: في إخوة ثلاثة في معيشة واحدة وبأيديهم مال مشترك بينهم من قمح وكتان وغير ذلك تصرف أحدهم في غيبة أخويه ببيع شيء منه بغير إذنها وإجازتهما لامرأة أجنبية فهل إذا حضرا من غيبتهما، ولم يأذنا في البيع، ولم يجيزاه لا ينفذ إلا في نصيب البائع دون أخويه.
الإجابة
أجاب: إذا كانت الأشياء المذكورة مشتركة بين الإخوة من الابتداء بأن اشتروها، أو ورثوها كان كل جزء منها مشتركا بينهم فبيع كل منهم نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ماذا كانت بالخلط، أو الاختلاف فلا يجوز البيع إلا من الشريك ولا ينفذ البيع في نصيب الشريك بدون إذنه، أو إجازته والله تعالى أعلم.