السؤال
سئل: في رجل مرض مرض موته فسئل عند اشتداد المرض في بيان ماله فقال مالي كذا كذا وعين قدره والحامل له على ذلك أخوه ،وأبوه، ثم مات والناس الكثيرون يشهدون بأن جميع المال الذي في حاصله والد كان وبيته مشترك بينه وبين أخيه فهل إذا كان له وارث غير الأب كزوجة وابن منه يأخذان ما فرض لهما شرعا من تمام نصف المال المشهود بأنه مشترك ولا يقصر إرثهما على ما عينه المريض.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بطريق شرعي أن للميت المذكور مالا آخر سوى ما عينه في مرضه يكون تركة عينه يقسم بين جميع الورثة بحكم الفريضة الشرعية ولا يمنع من ذلك قول المريض مالي كذا كذا إذ لا يثبت بذلك ملك لغيره فيما عداه شرعا والله تعالى أعلم.