السؤال
سُئِلَ: في دار مشتركة بين رجلين بنى أحدهما فيها بناء بأحجار وآلات له من غير إذن شریکه ویریدان،قسمتها فما الحكم في هذا البناء؟
الإجابة
أَجَابَ: إن وقع بناؤه في نصيبه فهو له، وإلا هدم، وإن بني بنقض مشترك من الدار، وكان بحيث لو هدم لا قيمة لما وضعه من عنده؛ لا يهدم، ولا يرجع بشيء مما أنفقه على العَمَلة، وإن بناه من النقض المشترك ومن ماله؛ فماله ملك له ينقضه والمشترك على الشركة كما تقدم.
وإن اختلفوا في ذلك فالقول قول الباني،بيمينه والبينة على بقية الشركاء المدعين؛ إذ هم خارجون عنه، وهو ذو يد صرح به الرملي وغيره.