تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بطلان الإشهاد على الحائط المائل ببيعه أو هبته

السؤال
سُئِل: فيما إذا تقدم إلى صاحب الحائط المائل، وأشهد عليه بالوجه الشرعي، ثم أخرج الحائط عن ملكه ببيع أو هبة؛ فهل بطل هذا الإشهاد أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم بطل هذا الإشهاد حتى لو عاد إلى ملكه، فسقط بعد تمكن القبض أو قبله، لا يجب عليه ضمان بذلك الإشهاد، «منح»، وفي الدر المنتقى وغيره: ولا يضمن إن خرج الحائط عن ملكه؛ بأن باعه مثلاً بعد الإشهاد عليه وسلَّمه للمشتري أو لم يسلمه، فلا يُشترط القبضُ، كما في عامة الكتب، وقد ذكرنا قبل هذا الفصل: لو سقط وهو في ملك المشتري، لا يضمن البائع ولا المشتري.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر