السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل آخر كفالةً بالنفس، فطالب المكفول له الكفيل بتسليم المكفول، فسلَّمه بموضع فيه حاكم يمكنه فيه المخاصمةُ معه، فهل يبرأ الكفيل بتسليمه له مرَّةً، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: نعم يبرأ الكفيل بتسليمه له مرَّةً، سواء قبله الطالب، أو لا، وسواء قال له: سلَّمتُه إليك بجهة الكفالة، أو لا، وإن سلمه له بموضع يمكنه مخاصمته من غير أن يطلبه؛ فلا يبرأ الكفيل إلا إذا قال له: سلمته إليك بجهة الكفالة، وإن سلّمه له في بريَّة أو في السَّواد؛ لا يبرأ، كما في «الملتقى» و «الغرر».