السؤال
سئل : في بنت قاصرة زوجها وليها من آخر بمهر معلوم ودخل بها الزوج وعاشرها مدة، ثم ضاررها في العشرة لأجل أن تترك له الحقوق الشرعية ويطلقها وأحضر جماعة من المسلمين وقال أبرئيني من الحقوق فأبرأته من الحق ونفقة العدة بغير حضور والدها، فهل إذا كانت قاصرة لا تصح براءتها الرجوع عليه بالحق ونفقة العدة.
الإجابة
أجاب: لا يصح الإبراء من الصغيرة المذكورة لدينها المرتب بذمة زوجها، والله