انعقاد الإجارة بالتعاطي

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سميت أجرة الدار ونحوها، وعلم مقدار المدة، ولم تكن طويلة، وسلَّم المؤجّر الدار للمستأجر، ولم يحصل بينهما عقد إجارة، فهل تنعقد إجارة بهذا التعاطي أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، انعقدت إجارة بهذا التعاطي، ففي «الخلاصة»: تنعقد بالتعاطي إن عُلمت المدة، وفي «البزازية»: إن قصرت تنعقد، وإلا لا تنعقد، وفي الدر المنتقى: وتنعقد بالتعاطي إن عُلمت المدة وقَصُرت، وإلا لا، وفي «العمادية»: الإجارة الطويلة لا تنعقد بالتعاطي، وغير الطويلة تنعقد، وراجع ما ذكرناه في أوائل كتاب البيع، وفي «البزازية»: ذهب إلى الصَّحاكَ؛ ليكتب له صَكَ الإجارة الطويلة مع رجل، وذكر الأجرة والحدود، وأمر الصَّكَّاك بالكتابة، و[ بيَّن] أيام الفسخ، فكتب عقدهما، وأشهدا، ولم يَجْرِ العقد، لا ينعقد، بخلاف صك الإقرار والمهر، وغير الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي، لا الطويلة، انتهى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر