السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سميت أجرة الدار ونحوها، وعلم مقدار المدة، ولم تكن طويلة، وسلَّم المؤجّر الدار للمستأجر، ولم يحصل بينهما عقد إجارة، فهل تنعقد إجارة بهذا التعاطي أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، انعقدت إجارة بهذا التعاطي، ففي «الخلاصة»: تنعقد بالتعاطي إن عُلمت المدة، وفي «البزازية»: إن قصرت تنعقد، وإلا لا تنعقد، وفي الدر المنتقى: وتنعقد بالتعاطي إن عُلمت المدة وقَصُرت، وإلا لا، وفي «العمادية»: الإجارة الطويلة لا تنعقد بالتعاطي، وغير الطويلة تنعقد، وراجع ما ذكرناه في أوائل كتاب البيع، وفي «البزازية»: ذهب إلى الصَّحاكَ؛ ليكتب له صَكَ الإجارة الطويلة مع رجل، وذكر الأجرة والحدود، وأمر الصَّكَّاك بالكتابة، و[ بيَّن] أيام الفسخ، فكتب عقدهما، وأشهدا، ولم يَجْرِ العقد، لا ينعقد، بخلاف صك الإقرار والمهر، وغير الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي، لا الطويلة، انتهى