السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن وبنت قاصرين عن درجة البلوغ ولهما عم، فهل إذا بلغ عمر الابن سبع سنين والبنت بلغ سنها تسع سنين وزيادة تسقط حضانتها ولعمهما أخذهما من الأم وضمهما لنفسه جبرا عليها.
الإجابة
أجاب: تنتهي حضانة الصغيرين المذكورين ببلوغهما هذا السن وللعم ضمهما إليه جبرا إذا لم يكن فاسقا بالنظر للبنت ولم يوجد من يقدم عليه من العصبات، والله