السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت عمرها سنتان ثم تكفلت أمها بحضانتها مدة عشر سنوات ومن بعد انتهاء مدة الحضانة وبلوغها عشر سنين أراد والدها أخذها فمنعتها أمها فطلبها على يد نائب الشرع بالناحية وقص عليه الدعوى فمنعه من حتى تبلغ الحلم، فهل يكون للأب أخذ بنته بعده مضي مدة الحضانة المقدرة شرعاً، أو بعد البلوغ بالحلم.
الإجابة
أجاب : المفتى به أن حضانة الأنثى، ولو الحاضنة إما تنتهي ببلوغ سن البنت تسع سنين فإذا بلغت المحضونة المذكورة عشر سنين، كما ذكر بالسؤال يكون للأب ضمها إليه جبرا ولا يتوقف على الحلم، والله تعالى أعلم.