السؤال
سئل: في بنت صغيرة بلغت من العمر اثنتي عشرة سنة وهي في حضانة أمها، فهل لأبيها أخذها منها.
الإجابة
أجاب: تنتهي حضانة الأنثى ببلوغ سنها تسع سنين على ما عليه الفتوى فللأب المذكور أخذ بنته من أمها حيث كان عمرها، وإن لم تتزوج الأم بأجنبي، والله تعالى
أعلم.