تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة رزق منها بولد وبعد ذلك طلقها وأقام الولد عندها إلى أن بلغ عمره : ه ثمان سنين وبعض التاسعة ومع ذلك المرأة المذكورة تزوجت بزوج فأحب الزوج الأول أخذ ولد منها فأبت وتشاجرت معه وادعت أن أمها موجودة وأنها أحق بالولد من أبيه مع أن الولد مميز مستقل بأمور نفسه لبسا وأكلا وشربا ونوما من غير احتياج إلى أحد في شيء من ذلك، فهل والحال هذه تسقط حضانتها ويصير الولد حق والده، أو لا تسقط حضانتها ويكون حق جدته أو أمه المذكورة.
الإجابة
أجاب: إذا كان الواقع ما هو مسطور بهذا السؤال يكون على الأب ضمه إليه لانتهاء حضانته ولا حق في ضمه لأمه ولا لغيرها بمضي مدتها وهذا حيث كان ذكرا، والله تعالى أعلم.