انتهاء حضانة الأم ببلوغ الابن سبع سنين

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن بلغ سنه سبع سنين وطعن في الثامنة، فهل تنتهي حضانة الأم ببلوغ الابن المذكور هذا السن ويكون لأبيه أخذه. من ،أمه، وإذا أنكرت الصغير بلوغ ابنها المذكور هذا السن المذكور ولا بيئة لها على ذلك فماذا يكون الحكم الشرعي.
الإجابة

أجاب: نعم تنتهي حضانة الغلام ببلوغ سنه سبع سنين فإذا اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده فدفع إليه، ولو جبرا عليه ولا تحالف في ذلك، كما في البحر عن الظهيرية، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر