تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت بلغ سنها تسع سنين وسبعة أشهر، فهل يكون لأبيها أخذها من أمها وضمها إليه وتنتهي حضانتها ببلوغها هذا السن، وإذا أراد أن يسافر بها إلى محل خدمته بناحية سيوط لا يكون لأمها منعه من ذلك.
الإجابة
أجاب: الذي ذكره في الدر نقلا عن شيخه الرملي إن للأب أن يسافر بالصغير بعد انتهاء حضانته وبمثله أفتى في تنقيح الحامدية، ولو فوق مسافة السفر، والله تعالى أعلم.