انتقال نصيب الميت من الوقف لذوي درجته

السؤال
سُئِلَ مِنْ دِمَشْقَ: فِيمَا إذا أَنْشَأَ رَجُلٌ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، بَيْنَهُمْ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يَسْتَقِلُ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إذا انْفَرَدَ، وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِم نَظِيرُ ذَلِكَ، ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ نَسْلِ أَوْ عَقِبٍ؛ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ إِلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، ثُمَّ إِلَى نَصْلِهِ وَعَقِبِهِ، عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ أَعْلَاهُ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلِ وَلَا عَقِبِ؛ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ المستحقين لَهُ الْمُتَنَاوِلِينَ لِرَيْعِهِ وَأُجُورِهِ، يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ، زِيَادَةٌ عَمَّا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَلَى وَلَدٍ مَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ، عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ أَعْلَاهُ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ نَسْلًا أَوْ عَقِبًا؛ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْمَتْرُوك مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ الْمُتَوَفَّى أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَقَامَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَهُ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ عَنِ ابْنِ يُسَمَّى عُمَرَ، وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ مَاتَ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ، ثُمَّ مَاتَ عُمَرُ عَنِ ابْنَيْنِ وَبِنتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ ابْنَا عُمَرَ وَإِحْدَى بِنتَيْهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، وَالْمَوْجُودُ الْآنَ أُخْتُهُمْ وَأَوْلَادُ ابْنِ الْوَاقِفِ الَّذِي مَاتَ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ، فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الْمَيِّنِينَ الَّذِينَ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إِلَى أُخْتِهِمُ الْمَذْكُورَةِ بِمُفْرَدِهَا، وَلَا يُشَارِكُهَا فِيهِ أَوْلَادُ عَمِّهَا الْمَذْكُورُونَ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، يَنتَقِلُ نَصِيبُهُمْ إِلَى أُخْتِهِمْ، وَأَوْلَادِ الْعَمُ الْمَذْكُورِينَ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُتَنَاوِلِينَ لِرَيْعِهِ قَطْعًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، زِيَادَةً عَمَّا بِيَدِهِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُشَك فِيهِ وَلَا يُتَوَقَّفُ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر