اليمين بالطلاق على عدم دخول منزل الأهل

السؤال
سئل: في رجل كان ساكناً أهله في منزل واحد ووقعت بينهم مشاجرة وفي أثنائها حلف بالطلاق الثلاث من زوجته أن لا يدخل منزل أهله الذي هو ساكن فيه معهم و م وقد عزل في منزل آخر وأقام به مع زوجته وبعد ذلك دخل منزل أهله المحلوف عليه، والآن يدعي أن يمينه كانت على عدم الإقامة معهم في المنزل بالسكني، وأن توجهه من باب المطلة على أهله، فهل إذا تحقق أن يمينه كانت على عدم الدخول إلى المنزل المذكور وقد وجد منه الدخول فيه بعد اليمن وكانت الزوجة على عصمته إلى حين دخوله فيه يحكم عليه بوقوع الطلاق الثلاث.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي أن يمين الزوج المذكور على نفي دخوله منزل أهله فخرج منه، ثم دخله بعد ذلك يحكم عليه بوقوع الطلاق الثلاث ولا عبرة بإنكاره بعد إقامة البيئة المزكاة على ذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر