اليمين المؤقت بالطلاق

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: إن كلمت فلاناً ما دمت في هذه البلدة فامرأته طالق، فخرج من البلدة المذكورة، ثم عاد، فكلمه، يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يقع عليه الطلاق؛ لأن اليمين كانت مؤقتة إلى غاية، فلا تبقى بعدها، كما في «البحر »، و«المنح»، وغيرهما.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر