السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: إن كلمت فلاناً ما دمت في هذه البلدة فامرأته طالق، فخرج من البلدة المذكورة، ثم عاد، فكلمه، يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع عليه الطلاق؛ لأن اليمين كانت مؤقتة إلى غاية، فلا تبقى بعدها، كما في «البحر »، و«المنح»، وغيرهما.