السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع الوكيل بالنسيئة، فقال الموكل: أمرتك بنقد، فقال له الوكيل: أطلقت لي فهل يصدق الموكل، أم الوكيل؟
الإجابة
أَجَابَ: يصدق الموكل؛ بناءً على كون التقييد أصلاً في الوكالة، بخلاف ما إذا باع المضارب إلى أجل وقال له رب المال: أمرتك أن تبيع بنقد، وقال المضارب: أطلقت لي؛ صدق المضارب بناءً على كون الإطلاق أصلاً في المضاربة، صرح به في الدرر»، و«التنوير ».