السؤال
سئل: في امرأةٍ تستحقّ حصّة في ربع وقفٍ أهليٍّ أرادت السّفر إلى جهة الحجّاز، فأقامت شخصًا وكيلًا عنها في قبض ما يخصّها من الرّبع المذكور، فهل إذا قيل بموتها ولم يتحقّق بالبينة الشّرعيّة، وأراد ورثتها منازعة وكيلها فيما قبضه من استحقاقها، لا يجابون لذلك؟
الإجابة
أجاب: نعم لا يجابون لذلك والحال هذه، واللّه تعالى أعلم.