السؤال
سُئِل: في رجل وقف على ابنه حمزة، ثم على أولاده، ثم على أولادهم، وشرط أن من مات من أولاده؛ انتقل نصيبه للباقين من إخوته، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد؛ استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا، فمات حمزة ابن الواقف، وخلف ولدين عماد وخديجة، وولد ولد مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين ابن حمزة، فقسم ريع الوقف على عماد الدين وخديجة ابني حمزة، وعلى نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة، فأخذ نجم الدين المذكور عمه عماد مع وعمته خديجة حصة والده لو كان حياً، ثم ماتت خديجة عن أخيها عماد وعن نجم الدين ابن أخيها، فهل يختص أخوها عماد بحصتها، أم يشاركه فيها نجم الدين ابن أخيها؟
الإجابة
أَجَابَ: أفتى السبكي بأن الأرجح اختصاص أخيها عماد بحصتها، ويرجحه أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله: ومن مات قبل الاستحقاق كالعام، فيقدم الخاص على العام، نقله عنه في «الأشباه »، فليحفظ ذلك؛ فإنه من المهمات.