الوصاية على القاصر وحضانته

السؤال
سئل: في وصي مختارة على قاصر وقاصرتين دفع للقاصر ما يخصه بعد بلوغه رشيدا ودفع القاصرتين وما لهما لعم أمهما بغير وجه شرعي، والآن بلغت إحداهما والثانية بلغ سنها عشر سنوات وأراد أخوهما ضمهما إليه خوفا عليهما من الفتنة والفساد، فهل يجاب لذلك حيث كان يخشى عليهما الفتنه وللبالغة مطالبته الوصي المذكور بما يخصها من تركة والدها.
الإجابة

أجاب: إذا بلغت الجارية مبلغ النساء، فإن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وكذا كل عصبه ذي رحم محرم منها إذا لم يكن مفسدا إلا إذا طعنت في السن واجتمع لها رأي فلها الانفراد حيث لا خوف عليها وكذا للعاصب المذكور ضم البنت التي بلغ سنها عشر سنين حيث لم يوجد من يقدم عليه وللبنت بعد بلوغها رشيدة أخذ ما بقي من نصيبها من تركة أبيها من يد الوصي أو نائبة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر