السؤال
سئل: في رجل يملك مصاغا معلوما طلبته منه زوجته فأعطاه لها على سبيل الوديعة بحضرة بيئة تشهد بذلك فأخذته الزوجة وبقي تحت يدها أمانة إلى أن مات الزوج عن ورثة فهل إذا أنكرت الزوجة وشهدت البيئة بأن هذا المصاغ المذكور الحاضر في مجلس القاضي وديعة عندها يكون تركة ويقسم بين جميع الورثة ويحكم بهذه الشهادة ولو لم يعلما وزنه وهل إذا مات رجل عن ورثة قاصرين وغيرهم فادعت الزوجة بمهر جسيم قبل الزوج الميت فاعترف به البالغون فهل لا يلزم ما اعترفوا به في نصيبهم ولا يلزم القاصرين لا سيما وهناك بيئة تشهد بأن المهر المسمى أقل مما ادعته المرأة المذكورة.
الإجابة
أجاب: إذا كان المصاغ المذكور حاضرا بالمجلس تكفي الإشارة إليه في الدعوى والشهادة وإذا تم نصاب الشهادة من الورثة البالغين وأديت بلفظها سرى على جميع الورثة ويمنع منها ما تعورف تعجيله من ذلك، حيث دخل بها وفي الدر من الإقرار أحد الورثة أقر بالدين المدعي به على مورثه وجحده الباقون يلزمه الدين كله يعني إن وفي ما ورثه به وقيل حصته واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت اهـ أي: ويقضي على الجميع والله تعالى أعلم.