السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرع في المكتوبة، ثم ظن أنها نفل، وأتم على أنها نفل، فهل تقع مكتوبة، أم نفلاً؟
الإجابة
أَجَابَ: تقع مكتوبة، لا نفلاً، وإذا شرع في النفل، ثم ظن أنها مكتوبة، وأتم على أنها مكتوبة؛ تقع،نفلاً، لا مكتوبة، وهذا يدل على أن المعتبر هي العزيمة القائمة وقت الشروع، ذكر ذلك في «البزازية»، وقال بعد ذكره لما ذكر: وفيه إشارة إلى أنه لا يجب إدامة وصف النية، انتهى.