السؤال
سئل: في امرأة تدعي أن زوجها طلقها بعد وضعها حملها منه وأنه جعل لها دراهم معلومة نظير نفقة عدتها وأجرة حضانة ورضاع وتطالبه بما تجمد عليه من ذلك وهو ينكر دعواها ويدعي أنه طلقها قبل وضع الحمل بنحو عشرة أيام وأنه لا يلزمه إلا أجرة رضاع الحمل فقط ولا يلزمه نفقة للعدة لانقضائها بوضع الحمل، فهل يكون القول قولها والبينة بينته.
الإجابة
أجاب: