السؤال
سُئِلَ فِي رَجُل تَنَازَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي مَهْرِهَا: الزَّوْجَةُ تَدَّعِي مَهْرَهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دَفَعْتُ إِلَى أُمَّكِ وَالْأُمُّ تُنْكِرُ، هَلْ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِمَهْرِهَا؟ وَهُوَ إِنْ أَثْبَتَ عَلَى الْأُمِّ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا، وَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا وِلَايَةَ لِلْأُمْ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْبِنْتُ كَبِيرَةً أو صَغِيرَةً، وَلَا وِصَايَةَ لَهَا عَلَيْهَا، فَلِلْبِنْتِ أَخَذُ الْمَهْرِ مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْأُمَّ إِنْ أَثْبَتَ أَخْذَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.