السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ودفعها مؤخر الصداق ونفقة العدة، ثم بعد ذلك مات وهي في العدة، فهل إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية يكون لها أخذ ما يخصها من تركته بالميراث الشرعي ولا يكون الطلاق المذكور مانعا لها من أخذ حقها.
الإجابة
أجاب: إذا كان الطلاق رجعيا ومات الزوج وهي في عدته ورثت منه، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.