المهر في النكاح والطلاق قبل الدخول

السؤال
سُئِلَ: في رجل عقد نكاحه على امرأة وسمى لها متاعاً قيمته خمسة دراهم، ثم طلقها قبل الدخول، فهل لها نصفه ودرهمان ونصف، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لها نصفه ودرهمان ونصف ؛ لأن أقل المهر عشرة، فتجب إن سماها أو دونها، كما هو صريح «الدر المختار».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر