السؤال
سُئِلَ: في رجل عقد نكاحه على امرأة وسمى لها متاعاً قيمته خمسة دراهم، ثم طلقها قبل الدخول، فهل لها نصفه ودرهمان ونصف، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لها نصفه ودرهمان ونصف ؛ لأن أقل المهر عشرة، فتجب إن سماها أو دونها، كما هو صريح «الدر المختار».