السؤال
سئل: في رجل اقترض من آخر قدرا معلوما من الدراهم، ثم بعد مدة طلب رب الدين دينه من المدين فادعى المدين أنه كان خادما عنده بالأجرة مدة ويريد أن يحاسبه بأجرته تلك المدة من أصل الدين الذي عليه له فأنكر رب الدين دعواه، فهل والحال هذه إذا لم يثبت المدين دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدون وجه شرعي ويجبر المدين على دفع الدين لربه.
الإجابة
أجاب: من المعلوم أنه لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي ولرب الدين مطالبة المدين بدينه، حيث لم يثبت براءة ذمة المدين منه بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.