تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك مصاغا وبعض نحاس وفراش دفعه لبنته عارية لتتزين به في منزل زوجها، ثم بعد ذلك مات الرجل عن بنته المذكورة وعن أولاد أخر بعضهم بالغ والبعض قاصرة، فهل والحال هذه إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون ميراثا عنه يقسم على ورثته بالفريضة الشرعية.
الإجابة
أجاب: إذا اشهد الأب عند الدفع لبنته إن ما دفعه لها عارية وثبت ذلك بالوجه الشرعي يكون ذلك تركة عنه حيث لم يثبت انتقاله عن ملكه بناقل شرعي، والله تعالى أعلم.