السؤال
سُئِلَ: فِي النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالنَّوْمِ كَمَا هُوَ عَلَيْنَا؟
الإجابة
أَجَابَ: الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْقَسْمَ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّازِيُّ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَفْهُومِ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ، وَأَمَّا الْمَأْكَلُ وَالْمَشْرَبُ وَالْمَلْبَسُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالنَّفَقَةِ عِنْدَهُمْ فَلَا تَجِبُّ فِيهِ التَّسْوِيَةُ عَلَى أَحِدٍ عِنْدَنَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ مِنِ اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ، كَمَا حَرَّرَهُ شُرَاحُ (الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ) فِي مَحَلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.