المرأة تدعي متاعًا في بيت زوجها المتوفى

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وثلاث بنات قصّر منها فختم وكيل بيت المال على منزله الذي كان ساكنًا فيه مع زوجته فادّعت الزوجة أنّ لها فرشًا ونحاسًا في المنزل المذكور فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك أو لا بد من بيّنة تثبت دعواها.
الإجابة

أجاب: نعم يكون القول قولها بيمينها في ذلك حيث لا بيّنة لباقي ورثة زوجها على ملك المورث بما ذكر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر