تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقاً بائناً بسؤالها الطلاق له، ثم أقر لها بدين، ومات وهي في العدة، فهل لها الأقلُّ من الإرث والدين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لها الأقلُّ من الإرث والدين، ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار، لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة، «شُرنبلالية»، فإن مضت عدتها والحالة هذه قبل موته؛ صح الإقرار؛ لعدم التهمة.