المرأة التي ماتت عن زوجها وهو ابن أخي معتقها وادعى رجل أنه أخوها

السؤال
سئل: في امرأة مات عن زوجها وهو أيضا ابن أخي معتقها وتركت ما يورث عنها شرعًا فقام رجل وادّعى أنه أخوها يريد بذلك منع ابن أخي المعتق فهل إذا لم يثبت بالبيّنة الشرعية العادلة نسبه لا يكون له حق في تركة المتوفاة وإذا ثبت إقرارها له بالإخوة يكون ابن أخي المعتق مقدما.
الإجابة

أجاب: إذا لم يثبت مدعي الإخوة للمرأة المذكورة دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بالإرث إذ من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه وقد صرح علماؤنا بأن المقر له بالإخوة مثلا مؤخر في الإرث عن الوارث المحقق المعروف غير الزوجين والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر