السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا في صحته قبل موته بمدة تزيد على خمس سنين بحضور بيئة شرعية تشهد بذلك وأخرجها من منزله إلى منزل أبيها ومكثت به إلى أن مات، ثم بعد موته بمدة سنين أنكرت الطلاق المذكور وادعت إنها باقية على الزوجية ولها الميراث الشرعي في تركة زوجها وترافعت مع الورثة إلى قاضي ولايتهم فطلب القاضي بيئة الطلاق المذكور فلما رأت المرأة أنه بشهادة البيئة بالطلاق المذكور يحكم القاضي بمنعها من الميراث تركت الدعوى وتوجهت إلى قاضي ولاية أخرى وأقامت بينة عنده في وجه مدين على زوجيتها للمتوفى من غير حضور الورثة وحكم القاضي بزوجيتها وثبوت وراثتها مع باقي الورثة عملاً بأصل الزوجية، فهل إذا طلبها باقي الورثة لدى قاضي ولايتهم المترافع لديه، أو لا وأقاموا عليها بينة بالطلاق المذكور الذي أنكرته، ولم تدع ما يوجب تجديد النكاح بعد الطلاق المذكور بوجه شرعي يحكم عليها بهذا الطلاق ومنعها من الإرث لأن أصل الزوجية التي أقامت عليها البيئة عند القاضي الآن تكن منكورة، ولم تدع عقدين، ولم يكن هناك. مانع.
الإجابة
أجاب: نعم إذا أقامت الورثة على الطلاق المذكور يحكم على هذه المرأة وتمنع من الميراث معهم والحال ما ذكر لإثباتهم أحداث الموجب لحرمانها منه ولا تنافيها البيئة التي أقامتها لدى القاضي الأخر على أنها زوجة المتوفى، إذ العمل بموجبها باستصحاب الحال وهذا حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.