السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل آخر إلى ثلاثة أيام، فهل صحت الكفالة، ويصير كفيلاً بعد الثلاثة أيام؟
الإجابة
أجَابَ: نعم، صحت الكفالة، ويصير كفيلاً بعد الأيام الثلاثة أبداً حتى يسلمه، كما في «التنوير»، ولو سلَّمه للحال برئ، وإنما المدة لتأخير الطلب كما في «الملتقط»، و «شرح المجمع. وقال في المنح: ولا يطالب في الحال في ظاهر الرواية، وفي «السراجية»: وهو الأصحُ، وفي الصُّغرى»: وبه يفتى، كذا في «البحر الرائق». انتهى . وكذا إذا قال له: كفلت لك بنفس فلان إلى شهر، فإنه لا يطالبه به في نفس الشهر، ويطالبه به بعد مضيه، ولو قال: أنا كفيل بنفس فلان إلى كذا من الأجل، ثم لا كفالة لك بي عليه بعد ذلك، وأنا بريء بعد ذلك؛ لم يصر كفيلاً أصلاً في ظاهر الرواية، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم، «درر»، و«أشباه»، وعليه الفتوى .