القول لواضع اليد فيما بيده

السؤال
سئل: في وكالة بها حوانيت وتلك الحوانيت بابها للشّارع الأعظم فانهدمت الوكالة مع الحوانيت فبناها مالكها مع تغيير هيئة الحوانيت بسد بابها الذي على الشّارع وجعله من داخل الوكالة، فادّعى جماعة بأنّ المالك المذكور أدخل في ملكه المذكور قطعة من الطّريق العام وأنكر المالك دعواه. فهل يكون القول للمالك فيما بيده من البناء والأرض بيمينه حيث لم يتحقق بالوجه الشرعي أنّه استولى على قطعة معلومة بحدودها من الطريق، ولا عبرة بدعوى المدّعين عليه بالتعدّي على الطّريق العام حيث حلف اليمين ولم يتحقق ما ادّعوا به خصوصا ولم يبن في ملكه المذكور إلا بمعرفة المهندسين وأهل الخبرة الذين يعرفون حدود ملكه سابقا على بنائه الذي جدده في أرضه.
الإجابة

أجاب: إذا لم يثبت استيلاء الرّجل المذكور على قطعة معلومة من الطّريق وبناؤه فيها بالوجه الشّرعي لا يكون لأحد معارضته، والقول لواضع اليد فيما بيده أنّه ملكه حيث لم يثبت خلافه وفي حاشية الطحطاوي على الدّر من باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ادّعى أهل السّكة أي النّافذة قطعة أرض أنّها من السّكة وشهد بعضهم إن كان الشّاهد لا غرض له إلا إثبات نفع عام لأجر مغنم له تقبل، وإن أراد أن يفتح بابا له فيها لا تقبل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر