القول للزوج في تركة الزوجة

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، مَاتَتْ زَوْجَتُهُ عَنْ أَسْبَابٍ لَهَا مُتَصَرِّفَةٍ فِيهَا، وَتَدَّعِي أُمُّهَا فِي بَعْضِهَا أَنَّهَا لَهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ عَارِيَّةٌ، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ كَوْنَ ذَلِكَ لِلْأُمْ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ ؟ وَعَلَى الْأُمِّ الْبِيِّنَةُ أَمْ عَلَى الْعَكْسِ؟
الإجابة

أَجَابَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.
ج= وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْأُمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر