السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، مَاتَتْ زَوْجَتُهُ عَنْ أَسْبَابٍ لَهَا مُتَصَرِّفَةٍ فِيهَا، وَتَدَّعِي أُمُّهَا فِي بَعْضِهَا أَنَّهَا لَهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ عَارِيَّةٌ، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ كَوْنَ ذَلِكَ لِلْأُمْ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ ؟
وَعَلَى الْأُمِّ الْبِيِّنَةُ أَمْ عَلَى الْعَكْسِ؟
الإجابة
أَجَابَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.
ج= وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْأُمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.