السؤال
وَقَدْ سُئِلَ: شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ عَنْ صَاحِبِ وَظِيفَةِ قِرَاءَةٍ فِي مُصْحَفٍ فِي جَامِعٍ مُعَيَّنٍ مَاتَ، فَاخْتَلَفَ وَرَثْتُهُ مَعَ نَاظِرِهِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، فَأَفْتَى بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَرَثَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ مَعَ الْيَمِينِ، قَالَ: لِأَنَّهُمْ قائمُونَ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمُبَاشَرَةِ مَعَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ، فَكَذَلِكَ وَرَثَتُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ المَذْهَبِ
الإجابة
أَجَابَ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ، وَلَا شَكٍّ أَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى وَظِيفَتِهِ، وَلَيْسَ لِلْجَامَكِيَّةِ شَبَهُ الْإِجَارَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، بَلْ لَهَا شَبَهُ بِالصَّلَةِ أَيْضًا وَشَبَهُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مَا يُنَاسِبُهُ.