القول في مقدار المهر عند الاختلاف بين الزوجة والورثة

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة وسمى لها مهرا ودخل بها وبعد مدة مات عنها وعن ورثة آخر فادعت المرأة قدراً معلوماً ما مهرا بذمة الزوج وادعت الورثة أقل منه فمن يكون القول قوله في مقداره.
الإجابة

أجاب: القول للزوجة بيمينها إن شهدا مهرا مثل لها وبينتها مقدمة أن شهد مهر المثل للورثة والقول لورثة الزوج إن شهد لهم مهر المثل وبينتهم مقدّمة إن شهد مهر المثل للزوجة، إذ ورثه أحدهما يقومون ،مقامه، كما صرحوا به، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر