القول في متاع البيت المختلف عليه بين الورثة

السؤال
سئل: في رجلٍ مات عن زوجته وولدٍ قاصرٍ منها، وترك ما يُورَث عنه شرعًا. ثم مات الولدُ عن أمه وعاصبٍ له. فادّعى العاصب أن جميع ما في المنزل تركةٌ عن الزوج، وأنكرت أمُّ القاصر ذلك، وادَّعت أنها تملك بعضه. فهل يكون القولُ قولَها في الصالح لها والمشترك، ما لم يقم العاصب بيّنةً في المشترك، أنه لمورثه؟
الإجابة

أجاب: القولُ للزوجة بيمينها في المشترك الصالح للزوجين، كالفرش والنحاس والدراهم والأرقاء كالخاص بها، حيث لا بيّنة للوارث على دعواه الملكَ للزوج المتوفى، واللهُ تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر