القول في قيمة الشيء المغصوب إذا ادعى الغاصب عدم معرفة القيمة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا فقد الثوب المغصوب من يد الغاصب، فادعى المالك أن قيمته كذا فقال الغاصب: لا أعرف قيمته، لكن أعلم أنها أقل مما تقوله، فهل القول للغاصب بيمينه، ويجبر على البيان أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، القول للغاصب بيمينه، ويجبر على البيان، فقد نقل في المنح في موضعين عن البحر»، و«الجواهر»: أنه لو قال الغاصب، أو المودع المتعدي: لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما تقوله، فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان فإن لم يبين حلف على الزيادة، فإن نكل لزمته، وإن حلف يحلف المغصوب منه أيضاً على الزيادة، فإن حلف أيضاً: أن قيمة ثوبه كذا، فيأخذ من الغاصب، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب، كان الغاصب بالخيار، إن شاء رضي بالثوب، وإن شاء رد الثوب وأخذ القيمة، وهذا من خواص هذا الكتاب وغرائب،مسائله فيجب حفظها، انتهى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر