السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى المودَع ردَّ الوديعة إلى مالكها، أو ادعى هلاكها، فهل القول قوله في ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قوله في ذلك إلا إذا قال: أمرتني بدفعها إلى فلان، فدفعتها إليه، وكذبه المالك بأمره له بذلك؛ فالقول لربها بأنه لم يأمره بذلك، أشباه.