القول في رد النكاح بعد البلوغ

السؤال
سُئِل: في صغيرة زوجها غير الأب والجد من كفء بمهر المثل، ثم بلغت ثم اختلف الزوج معها بعد زمان البلوغ، فقالت: رددت النكاح حين بلغت ولا بينة لها، فكذبها الزوج فهل القول قول الزوج، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، القول قول الزوج؛ لأنها تدعي زوال ملكه، وهو ينكره، فكان القول قوله، بخلاف ما لو قالت عند القاضي: أدركت الآن وفسخت؛ فالقول قولها؛ لاختلافهما حالة البلوغ، فليحفظ ذلك، وقد نقله في «الدر» عن شرح الوهبانية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر