السؤال
سُئِل: في صغيرة زوجها غير الأب والجد من كفء بمهر المثل، ثم بلغت ثم اختلف الزوج معها بعد زمان البلوغ، فقالت: رددت النكاح حين بلغت ولا بينة لها، فكذبها الزوج فهل القول قول الزوج، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قول الزوج؛ لأنها تدعي زوال ملكه، وهو ينكره، فكان القول قوله، بخلاف ما لو قالت عند القاضي: أدركت الآن وفسخت؛ فالقول قولها؛ لاختلافهما حالة البلوغ، فليحفظ ذلك، وقد نقله في «الدر» عن شرح الوهبانية».