السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن بلغ سنه سنة ونصفا قرر لها القاضي عليه خمسين فضة يدفعها لها عن كل يوم في نظير نفقة العدّة فدفع لها الزوج بعض ما قرر عليه مدة وبعد ذلك امتنع من الدفع مدعيا أنها خرجت من عدته فأنكرت الزوجة دعواه وأنها باقية في العدة، فهل يكون القول قولها في عدم انقضاء العدّة بيمينها ويؤمر بدفع ما قرر عليه ما دامت في العدة.
الإجابة
أجاب: القول للزوجة بيمنها في عدم انقضاء العدة وعلى زوجها الإنفاق عليها على قدر حالهما إلى انقضاء عدتها حيث لا مانع ولها المطالبة بما مضى من النفقة المفروضة، والله تعالى أعلم.