السؤال
سئل: في رجل حصل بينه وبين صهره مشاجرة ومنافسة فادعت زوجته بأنه طلقها زوجها فأنكر دعواها، فهل إذا لم تقم عليه بينة بالطلاق يكون القول بيمينه في عنادا مع زوجها فأنكر دعواها، فهل اذا لم تقم عليه بينة بالطلاق يكون القول بيمينه في عدم الطلاق المدعي به وعليها طاعته.
الإجابة
أجاب: القول للزوج بيمينه حيث لا بينة للزوجة على دعواها الطلاق، والله تعالى أعلم