السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم دفع لها ما تعورف تعجيله منه وبعد الدخول بها أخبرت بأن بعض ما قبضته من الصداق كان من مؤن تجهيز غرسها وهو أنه من المهر، فهل يكون القول في ذلك قول الزوج بيمينه لا قولها ولا ينكر ويدعي عبرة بمجرد دعواها هذه بدون إثبات شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم يكون القول للزوج بيمينه في أن ما دفعه من أحد النقدين من المهر والله تعالى أعلم.