القول في ادعاء البائع وجود زيف في الثمن

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى البائع على المشتري بأنه وجد بعضاً من الثمن زيفاً، ولم يقرّ باستيفاء حقه، ولا بقبض الجياد منه، فهل القول قول البائع في ذلك بيمينه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، القول قوله في ذلك بيمينه، صرح به قاری «الهداية» في فتاواه» أخذاً من قولهم: القول قول القابض بيمينه؛ ضميناً كان أو أميناً.
وصرح ابن نجيم في فتاواه»: أنه إن أقرَّ باستيفاء حقه لا يقبل قوله، ولا يلزم المشتري عوض ذلك، ولكن إن طلب يمين المشتري على عدم العلم يجاب ويحلف، فإن نكل لزمه الردُّ ، وقد ذكرنا هذه المسألة في آخر فصل ما يدخل في البيع تبعاً، وما لا يدخل، ونقلنا فيه عن «البحر»: إذا ادعى مشتري القطن بأنه وجده ناقصاً؛ فالقول قوله بيمينه، ما لم يقر بأنه قبض المبيع، أو أنه استوفى حقه، فراجعه منه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر